أحمد بن عبد الرزاق الدويش
54
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 5714 ) س : إننا موظفون في شركة الراجحي للصرافة والتجارة بفرع محايل ولنا مدة تقارب السنتين ، ولم يظهر لنا في هذه المدة أي عمل مخالف للشريعة ، حيث عمل الحركة العربية والأجنبية والحسابات الجارية ماشية تماما ولا فيها أي حاجة تؤدي إلى الربا ، بحيث إن فرعنا خال من القروض ، وكل عميل له مبلغ أو عليه مبلغ أو يرغب شيكات داخلية العملية ماشية بدون أي مقابل ، لا عمولة ولا خلافه ، ونحن نحب الأعمال السليمة ، ونود من سماحتكم إفتاءنا في ذلك ، إذا كان هذا العمل مضرا بنا وبمعيشتنا نكون على علم ونستخير الله من العمل الضار ، وفيه بنك لدينا تابع للبنك الأهلي التجاري ، يتعاطى القروض نقدا ، ويأخذ في ذلك مصالح نسبة في المائة ، ويحسم مصلحته من نفس المبلغ المقرض قبل تسليمه لصاحبه ، ولم ينصح بترك هذا العمل المربي . ج : إذا كان البنك أو المصرف لا يتعامل بالربا ، لا أخذا ولا إعطاء فلا شيء فيه ، ويجوز العمل به ، وأما إذا كان يتعاطى الربا أخذا أو إعطاء فلا يجوز العمل لديه . أما إعطاء البنك قرضا وأخذ نسبة من المبلغ قبل صرفه فهذا لا يجوز ، وهو من الإقراض بالربا .